شَارِك المَقَال

 

تُعْتَبَر دِرَاسَةُ الجَدْوَى من أَهَمِّ الخُطُوَاتِ الَّتِي يَجِبُ القِيَامُ بِهَا قَبْلَ البَدْءِ في مَشْرُوعٍ ما، وذلك لِلتَّأَكُّدِ من مَدَى جَدْوَى هذا المَشْرُوعِ اقْتِصَادِيًّا وقُدْرَةُ المُسْتَثْمِرِ عَلَى تَحْقِيقِ النَّجَاحِ فِيهِ في ظِلِّ الظُّرُوفِ الحَالِيَّةِ للسُّوقِ وما يُوَاجِهُهُ من تَحَدِّيَاتٍ، ويُخْطِئُ المُسْتَثْمِرُونَ في الكَثِيرِ من الأُمُورِ أَثْنَاءَ إِعْدَادِ دِرَاسَاتِ الجَدْوَى، وتَتَمَثَّلُ أَهَمُّ الأَخْطَاءِ الَّتِي يَقَعُونَ فيها فيما يَلِي:

 

  • اتِّخَاذُ قَرَارٍ دُونَ تَفْكِيرٍ جَيِّدٍ :قَدْ يَقُومُ بَعْضُ المُسْتَثْمِرِينَ باتِّخَاذِ قَرَارَاتٍ للقِيَامِ بِدِرَاسَةِ الجَدْوَى قَبْلَ بِدَايَةِ المَشْرُوعِ، البَعْض يُهْمِلْ هذه الخُطْوَةَ من الأَسَاسِ ويَبْدَأ في المَشْرُوعِ بِشَكْلٍ مُبَاشِرٍ قَبْل إِجْرَاءِ دِرَاسَةِ الجَدْوَى، ويُعْتَبَرُ هذا خَطَأً كَبِيرًا لا يَجِبُ التَّهَاوُنُ فِيهِ حَيْثُ يَجِبُ إِجْرَاءُ دِرَاسَةِ جَدْوَى لِأَيِّ مَشْرُوعٍ اسْتِثْمَارِيٍّ لِلتَّحَرِّي عن مَدَى جَدْوَاهُ والتَّأَكُّدِ من أَنَّهُ سَوْفَ يُحَقِّقُ أَرْبَاحًا جَيِّدَةً.

 

  • انْخِفَاضُ المِيزَةِ التَّنَافُسِيَّةِ: فَهُنَاكَ العَدِيدُ من المَشْرُوعَاتِ الاسْتِثْمَارِيَّةِ التَّقْلِيدِيَّةِ الَّتِي لا تَمْتَلِكُ مِيزَةً تَنَافُسِيَّةً في السُّوقِ، وهو مَا يُضْعِفُ المَشْرُوعُ بِشَكْلٍ كَبِيرٍ، فَمِنْ أَهَمِّ مُقَوِّمَاتِ نَجَاحِ أَيِّ مَشْرُوعٍ هو امْتِلاكُهُ لِمِيزَةٍ تَنَافُسِيَّةٍ كَبِيرَةٍ دَاخِلَ السُّوقِ حَتَّى يَكُونَ هُنَاكَ طَلَبٌ على الخِدْمَاتِ أو المُنْتَجَاتِ الَّتِي يُقَدِّمُهَا المُسْتَثْمِرُ وزِيَادَةُ عَدَدِ العُمَلاءِ وإِمْكَانِيَّةُ تَحْقِيقِ التَّوَسُّعِ المَطْلُوبِ فِيمَا بَعْدُ.

 

  • نَقْصُ الخِبْرَةِ في مُمَارَسَةِ الأَعْمَالِ التِّجَارِيَّةِ: الخِبْرَةُ هي العَامِلُ الأَسَاسِيُّ في نَجَاحِ أَيِّ مَشْرُوعٍ اسْتِثْمَارِيٍّ، إِغْفَالِ عَامِلِ الخِبْرَةِ في دِرَاسَاتِ الجَدْوَى يُؤَدِّي لضَيَاعِ الأَمْوَالِ الَّتِي يَتِمُّ اسْتِثْمَارُهَا في هذا المَشْرُوعِ، فالخِبْرَاتُ الَّتِي يَمْتَلِكُهَا الفَرْدُ هي الَّتِي تُؤَهِّلُهُ لاخْتِيَارِ الأَفْكَارِ المُنَاسِبَةِ للعَمَلِ وتَدْعَمُ الابْتِكَارَ والإِبْدَاعَ.

 

  • ارْتِفَاعُ تَكَالِيفِ المَشْرُوعِ: هُنَاكَ بَعْضُ المَشْرُوعَاتِ الاسْتِثْمَارِيَّةِ الَّتِي تَرْتَفِعُ تَكْلِفَةُ المَوَادِّ الخَامُ بها وهو ما يُؤَدِّي إلى ارْتِفَاعِ التَّكْلِفَةِ العَامَّةِ للمَشْرُوعِ، والتَّقْلِيلِ من مُعَدَّلاتِ الأَرْبَاحِ مُقَارَنَةً بِتَكَالِيفِ الإِنْتَاجِ، إِهْمَالُ هذا الأَمْرِ يُؤَدِّي لِعَدَمِ التَّقْدِيرِ الصَّحِيحِ لِمُعَدَّلاتِ الأَرْبَاحِ النَّاتِجَةِ عن هذا المَشْرُوعِ مِمَّا يُؤَدِّي لِتَقْلِيلِ فُرَصِ نَجَاحِهِ.

 

  • الخَطَأُ في تَقْدِيرِ حَجْمِ العَرْضِ والطَّلَبِ دَاخِلَ السُّوقِ: يَجِبُ أَنْ يَتِمَّ دِرَاسَةُ حَجْمِ العَرْضِ والطَّلَبِ بِشَكْلٍ دَقِيقٍ للغَايَةِ لِتَحْدِيدِ مَدَى جَدْوَى تَقْدِيمِ هذا النَّوْعَ من المُنْتَجَاتِ دَاخِلَ السُّوقِ، كما يَجِبُ أَنْ تَتِمَّ دِرَاسَةُ المُنْتَجَاتِ الَّتِي يُقَدِّمُهَا المُنَافِسُونَ ومِقْدَارِ الطَّلَبِ عليها ومِقْدَارِ المَعْرُوضِ منها في السُّوقِ، ويَجِبَ التَّرْكِيزُ على الاسْتِثْمَارِ في المُنْتَجَاتِ والخِدْمَاتِ الَّتِي تَحْظَى بِمُسْتَوًى مُرْتَفِعٍ من الطَّلَبِ من قِبَلِ العُمَلاءِ في حِينِ أَنَّ المَعْرُوضَ منها دَاخِلَ السُّوقِ لا يُوَفِّي احْتِيَاجَاتِهِ فهذا الأَمْرُ هو العَامِلُ الأَسَاسِيُّ في نَجَاحِ المَشْرُوعِ.

 

  • الخَلْطُ بَيْنَ دِرَاسَةِ الجَدْوَى والخُطَّةِ التَّسْوِيقِيَّةِ للمَشْرُوعِ: تَخْتَلِفُ الخُطَّةُ التَّسْوِيقِيَّةُ تَمَامًا عن دِرَاسَةِ الجَدْوَى، فَدِرَاسَةُ الجَدْوَى تَشْمَلُ كَافَّةَ الجَوَانِبِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ تُؤَدِّيَ لِنَجَاحِ المَشْرُوعِ الاسْتِثْمَارِيِّ وأَهَمِّ المَخَاطِرِ السُّوقِيَّةِ الَّتِي تُوَاجِهُهُ، وتَشْمَلُ دِرَاسَةُ الجَدْوَى أَيْضًا أَهَمِّيَّةَ التَّسْوِيقِ في نَجَاحِ المَشْرُوعِ، ولَكِنْ لا يُمْكِنُ الاعْتِمَادُ على دِرَاسَةِ الجَدْوَى فَقَطْ في العَمَلِيَّةِ التَّسْوِيقِيَّةِ بَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ هناك خُطَّةٌ تَسْوِيقِيَّةٌ واضِحَةٌ وشَامِلَةٌ تُغَطِّي المَنَاطِقَ المُسْتَهْدَفَةَ من الخِدْمَةِ أو المُنْتَجِ حَتَّى نَضْمَنَ وصُولُها للمُسْتَهْلِكِ وبِالتَّالِي تَحْقِيقُ إِقْبَالِهِ على الخِدْمَةِ أو المُنْتَجِ المَعْرُوضِ.

 

  • عَدَمُ احْتِسَابِ العَائِدِ المَالِيِّ: لا تَنْتَبِهُ بَعْضُ دِرَاسَاتِ الجَدْوَى لاحْتِسَابِ العَائِدِ المَالِيِّ للمَشْرُوعِ الاسْتِثْمَارِيِّ والوَقْتِ اللَّازِمِ للوُصُولِ لِنُقْطَةِ التَّعَادُلِ والمُوَازَنَةِ بَيْنَ التَّكَالِيفِ والأَرْبَاحِ بِحَيْثُ يَبْدَأُ المُسْتَثْمِرُ بَعْدَهَا في جَنْيِ الأَرْبَاحِ الحَقِيقَةِ للمَشْرُوعِ، وهِيَ نُقْطَةٌ غَايَةٌ في الأَهَمِّيَّةِ في تَحْقِيقِ التَّوَازُنِ المَادِّيِّ للمَشْرُوعِ.

 

  • عَدَمُ الانْتِبَاهِ لارْتِفَاعِ التَّكَالِيفِ التَّشْغِيلِيَّةِ: تَرْتَفِعُ التَّكَالِيفُ التَّشْغِيلِيَّةُ لبَعْضِ المَشْرُوعَاتِ الاسْتِثْمَارِيَّةِ مِمَّا يَجْعَلُها غَيْرَ قَابِلَةٍ لِلتَّنْفِيذِ على أَرْضِ الوَاقِعِ، وتَتَمَثَّلُ التَّكَالِيفُ التَّشْغِيلِيَّةُ في الاعْتِمَادِ على فَرِيقِ عَمَلٍ ذِي كَفَاءَةٍ عَالِيَةٍ لإِدَارَةِ المَشْرُوعِ مِمَّا يَتَطَلَّبُ تَقْدِيمَ رَوَاتِبَ جَيِّدَةٍ لَهُم وكذلك دَفْعُ إِيجَارٍ لِمَقَرِّ المَشْرُوعِ وفي حَالَةِ وُجُودِ المَقَرِّ في مِنْطَقَةِ تِجَارِيَّةٍ حَيَوِيَّةٍ يَرْتَفِعُ مُعَدَّلُ الإِيجَارِ، هذه الأُمُورُ تُسْهِمُ في ارْتِفَاعِ التَّكَالِيفِ التَّشْغِيلِيَّةِ للمَشْرُوعِ، وهو ما قَدْ لا يَتِمُّ الانْتِبَاهُ إِلَيْهِ في دِرَاسَةِ الجَدْوَى وبِالتَّالِي ارْتِفَاعُ نِسَبِ احْتِمَالِيَّةِ فَشَلِ المَشْرُوعِ.

 

  • أَخْطَاءُ تَقْدِيرِ المَوَارِدِ المَالِيَّةِ للمَشْرُوعِ: لِكُلِّ مَشْرُوعٍ مَوَارِدُ مَالِيَّةٌ مُحَدَّدَةٌ، وقَدْ يَتَوَفَّرُ لَدَى المُسْتَثْمِرِ الأَمْوَالَ لِبَدْءِ مَشْرُوعِهِ الاسْتِثْمَارِيِّ ولَكِنْ في حَالَةِ عَدَمِ التَّقْدِيرِ السَّلِيمِ للمَوَارِدِ المَالِيَّةِ ومَصَادِرُ تَدَفُّقِ الأَمْوَالِ للمَشْرُوعِ قَدْ يُؤَدِّي ذلك إلى تَوَقُّفِ المَشْرُوعِ في مُنْتَصَفِ الطَّرِيقِ وهو مَا يُسَبِّبُ فَشَلَ المَشْرُوعِ.

 

  • إِهْمَالُ التَّفَاصِيلِ: دِرَاسَاتُ الجَدْوَى يَجِبُ أَنْ تَكُونَ شَامِلَةً ومُتَكَامِلَةً، تَضُمَّ كَافَّةَ التَّفَاصِيلِ الصَّغِيرَةِ والكَبِيرَةِ الَّتِي تَخُصُّ المَشْرُوعَ، وتُوَفِّرُ المَعْلُومَاتِ والبَيَانَاتِ حَوْلَ كُلِّ تَفَاصِيلِهِ، لأَنَّ هذا الأَمْرَ يُسَهِّلُ عَمَلِيَّةَ سَيْرِ المَشْرُوعِ ويُؤَدِّي لِنَجَاحِهِ، وإِهْمَالُ أَيِّ نَوْعٍ من أَنْوَاعِ التَّفَاصِيلِ يُؤَدِّي إلى زِيَادَةِ احْتِمَالِيَّةِ تَعَرُّضِ المَشْرُوعِ لِمَخَاطِرَ عِنْدَ البَدْءِ فِيهِ.

 

  • سُوءُ التَّنْظِيمِ في البَيَانَاتِ والمَعْلُومَاتِ: دِرَاسَاتُ الجَدْوَى يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مُنَظَّمَةً ومُرَتَّبَةً تَرْتِيبًا جَيِّدًا ومَنْطِقِيًّا وخَالِيًا من الأَخْطَاءِ والمَعْلُومَاتِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ تُشَتَّتَ انْتِبَاهَ صَاحِبِ المَشْرُوعِ، فكُلَّمَا كَانَتْ البَيَانَاتُ واضِحَةً وسَلِيمَةً ودَقِيقَةً كُلَّمَا زَادَتْ فُرَصُ نَجَاحِ المَشْرُوعِ، كما يَجِبُ أَنْ يَكُونَ التَّرْتِيبُ سَلِيمًا بِحَيْثُ يَكُونُ تَرْتِيبُ المَعْلُومَاتِ وَفْقًا لِخُطُوَاتِ إِنْشَاءِ المَشْرُوعِ، ولا يَجِبُ أَنْ تَحْتَوِيَ خُطْوَةٌ على مَعْلُومَاتِ خُطْوَةٍ أُخْرَى، لِأَنَّ ذلك قَدْ يُؤَدِّي لِحُدُوثِ المُشْكِلاتِ أَثْنَاءَ عَمَلِيَّةِ التَّنْفِيذِ، فَعلى سَبِيلِ المِثَالِ يَجِبُ التَّفْرِقَةُ بين الخُطَّةِ التَّسْوِيقِيَّةِ الَّتِي يَجِبُ أَنْ يَتَّبِعَهَا المُسْتَثْمِرُ ومُدِّتِها الزَّمَنِيَّةِ، وبين المُدَّةِ الزَّمَنِيَّةِ الَّتِي يَتَطَلَّبُها التَّمَوْضُعُ الذِّهْنِيُّ للمُنْتَجِ.

 

  • المَعْلُومَاتُ غَيْرُ الدَّقِيقَةِ: تَحْتَوِي بَعْضُ دِرَاسَاتِ الجَدْوَى على مَعْلُومَاتٍ غَيْرِ دَقِيقَةٍ عن التَّكَالِيفِ الأَسَاسِيَّةِ للمَشْرُوعَاتِ الاسْتِثْمَارِيَّةِ، مِثْلُ المُبَالَغَةِ في أَسْعَارِ الإِيجَارَاتِ والتَّكَالِيفِ التَّشْغِيلِيَّةِ للمَشْرُوعِ، وهو مَا يُحْبِطُ عَزِيمَةَ صَاحِبِ المَشْرُوعِ، لذا يَجِبُ تَحَرِّي الدِّقَّةِ التَّامَّةِ في المَعْلُومَاتِ المَذْكُورَةِ في دِرَاسَةِ الجَدْوَى.

 

  • عَدَمُ الوَاقِعِيَّةِ في التَّنْفِيذِ: ومِنْهَا عَدَمُ القُدْرَةِ على الوُصُولِ لِلتَّوَقُّعَاتِ السَّلِيمَةِ حَوْلَ إِمْكَانِيَّةِ التَّخْطِيطِ الجَيِّدِ للمَشْرُوعِ في المُسْتَقْبَلِ، فَارْتِفَاعُ مُعَدَّلاتِ التَّفَاؤُلِ بِدَرَجَةٍ كَبِيرَةٍ يُؤَدِّي لارْتِفَاعِ سَقْفِ التَّوَقُّعَاتِ لَدَى صَاحِبِ المَشْرُوعِ مِمَّا يَجْعَلُهُ يَظُنُّ أَنَّهُ قَادِرٌ على تَحْقِيقِ أَيِّ شَيْءٍ في المُسْتَقْبَلِ وتَحْقِيقِ نُمُوٍّ كَبِيرٍ في المَشْرُوعِ وهو مَا قَدْ يَكُونُ غَيْرَ واقِعِيٍّ وغَيْرَ قَابِلٍ لِلتَّنْفِيذِ.

 

  • عَدَمُ مُرَاعَاةِ فُرُوقِ الأَسْعَارِ: يَجِبُ أَنْ تُقَدِّرَ دِرَاسَةُ الجَدْوَى الفُرُوقَاتِ الوَاضِحَةَ في الأَسْعَارِ بين المَنَاطِقِ المُخْتَلِفَةِ، لذا يَجِبُ اخْتِيَارُ المَنَاطِقِ الَّتِي يُمْكِنُ تَوْزِيعُ المُنْتَجِ أو الخِدْمَةِ فيها بما يَتَنَاسَبُ مع التَّكْلِفَةِ الحَقِيقَةِ لَهُ وبِمَا يُحَقِّقُ أَرْبَاحًا مُنَاسِبَةً للمُسْتَثْمِرِ، فَالأَسْعَارُ في المُدُنِ تَخْتَلِفُ عن الأَسْعَارِ في القُرَى والمَنَاطِقِ النَّائِيَةِ، ويَجِبُ دِرَاسَةُ أَسْعَارِ الخِدْمَاتِ والمُنْتَجَاتِ المُنَافَسَةِ بِشَكْلٍ جَيِّدٍ، حَيْثُ يُسْهِمُ ذلك بِشَكْلٍ كَبِيرٍ في إِمْكَانِيَّةِ تَحْدِيدِ السِّعْرِ المُنَاسِبِ والتَّنَافُسِيِّ لِلسِّلْعَةِ مِمَّا يُؤَدِّي لزِيَادَةِ إِقْبَالِ العُمَلاءِ عليها.

 

  • غِيَابُ المَعْلُومَاتِ الدَّقِيقَةِ حَوْلَ المُسْتَهْلِكِ المُسْتَهْدَفِ: حَيْثُ يَجِبُ أَنْ تَحْتَوِيَ دِرَاسَةُ الجَدْوَى على كَافَّةِ المَعْلُومَاتِ الدَّقِيقَةِ حَوْلَ السُّلُوكِ الشِّرَائِيِّ والاسْتِهْلاكِيِّ للعُمَلاءِ المُسْتَهْدَفِينَ، لِأَنَّ ذلك يُسْهِمُ في تَحْدِيدِ احْتِيَاجَاتِ المُسْتَهْلِكِ والعَمَلِ على تَلْبِيَتِها وإِهْمَالُ هذه النُّقْطَةِ يُؤَدِّي إلى الفَشَلِ في التَّعَرُّفِ على المُوَاصَفَاتِ المَطْلُوبَةِ للمُنْتَجِ الَّذِي يَجِبُ تَقْدِيمُهُ للعَمِيلِ.

 

  • الاعْتِمَادُ على الشُّمُولِيَّةِ: قَدْ تُغْفِلُ بَعْضُ دِرَاسَاتِ الجَدْوَى عن التَّخَصُّصِ في نَوْعِيَّةٍ مُحَدَّدَةٍ من الخِدْمَاتِ والمُنْتَجَاتِ الَّتِي يَتِمُّ تَقْدِيمُها للجُمْهُورِ مِثْلُ تَقْدِيمِ العَدِيدِ من المُنْتَجَاتِ المُرْتَبِطَةِ بِنَشَاطِ المَشْرُوعِ ولَكِنَّ هذا الأَمْرِ يُسْهِمُ في تَفَاقُمِ الأَعْبَاءِ المَالِيَّةِ وزِيَادَةِ التَّكَالِيفِ على المَشْرُوعِ في بِدَايَةِ إِنْشَائِهِ، مِمَّا يُقَلِّلُ من مُعَدَّلاتِ الأَرْبَاحِ.

 

  • التَّقْدِيرُ غَيْرُ الكَافي للمَخَاطِرِ والتَّحَدِّيَاتِ الَّتِي قَدْ يُوَاجِهُهَا المُسْتَثْمِرُ: فَكُلُّ مَشْرُوعٍ يُوَاجِهُ الكَثِيرَ من التَّحَدِّيَاتِ والمُشْكِلاتِ والعَقَبَاتِ الَّتِي يُمْكِنُ التَّحَكُّمُ فيها حَالَ دِرَاسَتِها بِشَكْلٍ دَقِيقٍ، وإِيجَادُ الحُلُولِ المُنَاسِبَةِ لها في التَّوْقِيتِ المُنَاسِبِ، وإِهْمَالُ هذه المَخَاطِرِ والعَقَبَاتِ يُسْهِمُ في تَفَاقُمِ الأُمُورِ وصُعُوبَةِ التَّعَامُلِ معها أَثْنَاءَ تَنْفِيذِ المَشْرُوعِ.

 

  • القِيَامُ بِإِعْدَادِ دِرَاسَةِ الجَدْوَى بِنَفْسِكَ: عِنْدَمَا تَقُومُ كَمُسْتَثْمِرِ بِإِعْدَادِ دِرَاسَةِ الجَدْوَى الخَاصَّةِ بِمَشْرُوعِكَ، فَإِنَّكَ تَسْعَى جَاهِدًا لِتَقْلِيلِ تَكَالِيفِ المَشْرُوعِ قَدْرَ المُسْتَطَاعِ، ورُبَّمَا يَكُونُ ذلك سَبَبًا كَافِيًا في عَدَمِ نَجَاحِ المَشْرُوعِ بِشَكْلٍ سَلِيمٍ وبِالتَّالِي فَإِنَّ دِرَاسَاتِ الجَدْوَى يَجِبُ أَنْ يَقُومَ بها المُخْتَصُّونَ دُونَ تَدَخُّلِ من المُسْتَثْمِرِ ذَاتِهِ حَتَّى تَتِمَّ بِشَكْلٍ سَلِيمٍ.

 

  • دِرَاسَاتُ الجَدْوَى المُوجَزَةِ: هُنَاكَ بَعْضُ دِرَاسَاتِ الجَدْوَى المُوجَزَةِ بِشَكْلٍ كَبِيرٍ، وهذا الأَمْرُ قَدْ يَكُونُ مُنَاسِبًا مع بَعْضِ المَشْرُوعَاتِ وغَيْرَ مُنَاسِبٍ مع غَيْرِها، فالهَدَفُ الرَّئِيسِيُّ من دِرَاسَةِ الجَدْوَى هو الإِجَابَةُ على تَسَاؤُلاتٍ أَسَاسِيَّةٍ، هل يُمْكِنُ للمُسْتَثْمِرِ إِقَامَةُ مَصْنَعٍ هُنَا؟ ويَجِبُ أَنْ تَحْتَوِيَ دِرَاسَةُ الجَدْوَى على الكَيْفِيَّةِ الَّتِي يَتِمُّ بها تَنْفِيذُ المَشْرُوعِ وتَكْلِفَتِهِ ومَخَاطِرِهِ وكَافَّةِ الأُمُورِ الَّتِي تَخُصُّ تَنْفِيذَهُ، فإذا ما تَمَّتْ الإِجَابَةُ على هذه التَّسَاؤُلاتِ الأَسَاسِيَّةِ كَانَتْ دِرَاسَةُ الجَدْوَى مُسْتَوْفِيَةً.

 

  • عَدَمُ تَحْدِيدِ نِطَاقِ دِرَاسَةِ الجَدْوَى: حَيْثُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ نِطَاقٌ مُحَدَّدٌ تُطَبَّقُ عَلَيْهِ دِرَاسَةُ الجَدْوَى الاسْتِثْمَارِيَّةِ للمَشْرُوعِ ولا يَكْفي للقِيَامِ بِدِرَاسَةِ الجَدْوَى على فِكْرَةِ المَشْرُوعِ فَقَطْ، حَيْثُ يَجِبُ دِرَاسَةُ كَافَّةِ الجَوَانِبِ المُتَعَلِّقَةِ بِالمَشْرُوعِ لِلتَّأَكُّدِ من جَدْوَاهُ الاقْتِصَادِيَّةِ وهُنَا تتَغَلَّبُ الخِبْرَاتُ المَنْهَجِيَّةُ على الخِبْرَاتِ التِّقْنِيَّةِ لأَنَّ دِرَاسَةَ الجَدْوَى تَحْتَاجُ إلى إِجَابَاتٍ مَنْهَجِيَّةٍ عن كُلِّ مَا يَخُصُّ المَشْرُوعَ.

 

  • سُوءُ اخْتِيَارِ فَرِيقِ إعداد دِرَاسَة الجَدْوَى: يَجِبُ أَنْ تَعْتَمِدَ دِرَاسَاتُ الجَدْوَى على تَخَصُّصَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ فهناك جُزْئِيَّاتٌ اقْتِصَادِيَّةٌ لا يُتْقِنُها إِلَّا خُبَرَاءُ الاقْتِصَادِ وهُنَاكَ جُزْئِيَّاتٌ تَسْوِيقِيَّةٌ لا يُتْقِنُهَا إِلَّا خُبَرَاءُ التَّسْوِيقِ وغَيْرُها من التَّخَصُّصَاتِ المُخْتَلِفَةِ المَطْلُوبَةِ للقِيَامِ بِدِرَاسَةِ جَدْوَى سَلِيمَةٍ ودَقِيقَةٍ، وسُوءُ اخْتِيَارِ فَرِيقِ العَمَلِ يُعَدُّ خَطَأً كَبِيرًا في دِرَاسَاتِ الجَدْوَى لِأَنَّهَا لا تَكُونُ دَقِيقَةً والأَفْضَلُ هو أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ فَرِيقٌ مُتَكَامِلٌ يَعْمَلُ كُلٌّ في تَخَصُّصِهِ لتَقْدِيمِ دِرَاسَةِ جَدْوَى دَقِيقَةٍ ومُمَيَّزَةٍ.

 

  • عَدَمُ دِرَاسَةِ المُسْتَوَى الاقْتِصَادِيِّ للمُسْتَهْلِكِ: عِنْدَ إِعْدَادِ دِرَاسَاتِ الجَدْوَى يَجِبُ عَدَمُ إِغْفَالِ المُسْتَوَى الاقْتِصَادِيِّ للمُسْتَهْلِكِ في المِنْطَقَةِ الَّتِي سَوْفَ يُقَامُ فيها المَشْرُوعُ، وذلك حِرْصًا على تَقْدِيمِ أَسْعَارٍ تَتَنَاسَبُ مع قُدْرَةِ المُسْتَهْلِكِينَ الشِّرَائِيَّة في هذه المِنْطَقَةِ، فَلَيْسَ من المَنْطِقِيِّ إِقَامَةُ فُنْدُقٍ بِخِدْمَاتِ 5 نُجُومٍ في مِنْطَقَةٍ لا يَتَجَاوَزُ دَخْلُ المُسْتَهْلِكِينَ فيها 150 دُولارًا شَهْرِيًّا، لِأَنَّ ذلك لَنْ يَكُونَ مُجْدِيًا، إِغْفَالُ هذا الجَانِبِ أَثْنَاءَ دِرَاسَةِ الجَدْوَى يُعَرِّضُ المُسْتَثْمِرَ لِمَخَاطِرَ كَثِيرَةٍ عِنْدَ التَّنْفِيذِ.

 

  • عَدَمُ القُدْرَةِ على تَحْدِيدِ النِّطَاقِ الجُغْرَافِيِّ لِلنُّمُوِّ: يَجِبَ أَنْ تَشْمَلَ دِرَاسَةُ الجَدْوَى الأَمَاكِنَ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ يَتِمَّ التَّوَسُّعُ فيها وتَحْقِيقُ النُّمُوِّ المَطْلُوبِ، فَبَعْدَ مُرُورِ فَتْرَةٍ من نَجَاحِ المَشْرُوعِ يَجِبُ أَنْ يَتِمَّ التَّوَسُّعُ فِيهِ إِمَّا عَمُودِيًّا أو أُفُقِيًّا أو الاثْنَيْنِ مَعًا ويَجِبُ أَنْ يَتِمَّ تَحْدِيدُ الأَمَاكِنِ الَّتِي يُمْكِنُ التَّوَسُّعُ فيها مُسْبَقًا من خِلالِ دِرَاسَةِ الجَدْوَى وذلك لِتَنْفِيذِهَا في الوَقْتِ المَطْلُوبِ، وإِهْمَالُ هذا الأَمْرِ قَدْ يُؤَدِّي لِعَدَمِ قُدْرَةِ المُسْتَثْمِرِ في تَوْسِيعِ مَشْرُوعِهِ والوُصُولِ إلى نَتَائِجَ إِيجَابِيَّةٍ في هذا الأَمْرِ.

 

  • عَدَمُ الجِدِّيَّةِ في دِرَاسَةِ المَشْرُوعِ: قَدْ يَكُونُ بَعْضُ دَارِسِي الجَدْوَى غَيْرَ جَادِّينَ في دِرَاسَتِهِمْ مِمَّا يُؤَدِّي إلى نَتَائِجَ غَيْرِ دَقِيقَةٍ ومَعْلُومَاتٍ غَيْرِ مَدْرُوسَةٍ وهو مَا يَتَسَبَّبُ حَتْمًا في مُوَاجَهَةِ الكَثِيرِ من المَشَاكِلِ والتَّحَدِّيَاتِ أَثْنَاءَ تَنْفِيذِ المَشْرُوعِ.

 

  • عَدَمُ اخْتِيَارِ المِنْطَقَةِ الجُغْرَافِيَّةِ المُنَاسِبَةِ للمَشْرُوعِ: مَكَانُ إِقَامَةِ المَشْرُوعِ من أَهَمِّ الأُمُورِ الَّتِي تُسْهِمُ في نَجَاحِهِ، حَيْثُ إِنَّ المَكَانَ عَلَيْهِ العَامِلُ الأَكْبَرُ في الحُصُولِ على أَكْبَرِ قَدْرٍ من العُمَلاءِ، فهناك المَنَاطِقُ الحَيَوِيَّةُ الَّتِي يُوجَدُ بها نَشَاطَاتٌ تِجَارِيَّةٌ مُخْتَلِفَةٌ وعِنْدَ اخْتِيَارِ نَشَاطٍ غَيْرِ مُنْتَشِرٍ في المِنْطَقَةِ تَكُونُ فُرْصَةُ نَجَاحِهِ أَكْبَرَ، ولَكِنْ عِنْدَ إِهْمَالِ هذا الأَمْرِ واخْتِيَارُ مَكَانٍ غَيْرِ حَيَوِيٍّ وغَيْرِ مُنَاسِبٍ فَإِنَّ ذلك يُسْهِمُ في تَقْلِيلِ فُرَصِ نَجَاحِ المَشْرُوعِ.

 

  • تَعَدُّدُ الأَخْطَاءِ الإِمْلائِيَّةِ: إِنَّ تَعَدُّدَ الأَخْطَاءِ الإِمْلائِيَّةِ عِنْدَ دِرَاسَةِ الجَدْوَى قَدْ يُؤَدِّي إلى ضَيَاعِ العَدِيدِ من المَعْلُومَاتِ المُهِمَّةِ في مَرَاحِلِ تَنْفِيذِ المَشْرُوعِ المُخْتَلِفَةِ، لذا يَجِبُ أَلَّا يَتِمَّ إِهْمَالُ الأَخْطَاءِ الإِمْلائِيَّةِ في دِرَاسَةِ الجَدْوَى لِأَنَّ ذلك من شَأْنِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ لِنَتَائِجَ سَلْبِيَّةٍ، وعلى دَارِسِي الجَدْوَى إِعْطَاءُ وقْتٍ مُنَاسِبٍ لِمُرَاجَعَةِ الأَوْرَاقِ والمِلَفَّاتِ والتَّأَكُّدِ من عَدَمِ وُجُودِ أَخْطَاءٍ مَطْبَعِيَّةٍ أو إِمْلائِيَّةٍ بها لِأَنَّ ذلك من شَأْنِهِ أَنْ يُعْطِيَ صُورَةً سَيِّئَةً عن الشَّرِكَةِ وعن دَارِسِي الجَدْوَى وهو أَمْرٌ يُمْكِنُ تَجَنُّبُهُ من خِلالِ بَرَامِجَ مُعَالَجَةِ النُّصُوصِ.

 

  • الاسْتِفَاضَةُ في المَعْلُومَاتِ: لا الإِيجَازُ الكَبِيرُ مَطْلُوبٌ ولا التَّطْوِيلُ الكَبِيرُ مَطْلُوبٌ، فَفي دِرَاسَاتِ الجَدْوَى يَجِبُ الابْتِعَادُ عن الإِيجَازِ الشَّدِيدِ والتَّطْوِيلِ الشَّدِيدِ في المَعْلُومَاتِ، حَيْثُ يَمِيلُ بَعْضُ دَارِسِي الجَدْوَى إلى وضْعِ الكَثِيرِ من المَعْلُومَاتِ الإِضَافِيَّةِ في الدِّرَاسَةِ ولَكِنَّ المَطْلُوبَ هو الإِجَابَةُ على التَّسَاؤُلاتِ الَّتِي تَخُصُّ المَشْرُوعَ بِكُلِّ دِقَّةٍ وإِيجَازٍ، دُونَ تَطْوِيلٍ أو تَقْصِيرٍ.

 

  • المَعْلُومَاتُ المَالِيَّةُ غَيْرَ المُكْتَمِلَةِ: يَجِبُ أَنْ تَكُونَ المَعْلُومَاتُ المَالِيَّةُ مُسْتَوْفَاةً، بِحَيْثُ تَشْمَلُ إِمْكَانِيَّةَ تَغَيُّرِ هذا السِّعْرِ في المُسْتَقْبَلِ وحَجْمِ الزِّيَادَةِ المَطْلُوبَةِ والَّتِي يُمْكِنُ أَنْ تَحْدُثَ نَتِيجَةَ العَدِيدِ من التَّغَيُّرَاتِ في الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ تَحْدُثَ في هذه المِنْطَقَةِ مِثْلُ الزِّيَادَةِ السُّكَّانِيَّةِ وارْتِفَاعُ مُعَدَّلِ الإِيجَارَاتِ وغَيْرِهَا من الأُمُورِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لها المُسْتَثْمِرُ، فاسْتِيفَاءُ المَعْلُومَاتِ المَالِيَّةِ من شَأْنِهِ أَنْ يُسْهِمَ في نَجَاحِ المَشْرُوعِ بِدَرَجَةٍ كَبِيرَةٍ، وإِهْمَالُ هذا الأَمْرِ يَعُوقُ القُدْرَةَ على التَّخْطِيطِ المَالِيِّ المُسْتَقْبَلِيِّ للمَشْرُوعِ مِمَّا قَدْ يُكَبِّدُ المُسْتَثْمِرَ المَزِيدَ من التَّكَالِيفِ الثَّابِتَةِ الَّتِي تُؤَدِّي زِيَادَتُها لانْخِفَاضِ مُعَدَّلِ الأَرْبَاحِ.

 

  • عَدَمُ مُرَاجَعَةِ الأَخْطَاءِ: قَدْ تَحْتَوِي بَعْضُ دِرَاسَاتِ الجَدْوَى على مَعْلُومَاتٍ خَاطِئَةٍ أو تَمَّتْ كِتَابَتُهَا بِشَكْلٍ عَشْوَائِيٍّ في بِدَايَةِ الكِتَابَةِ، وهو ما قَدْ يُؤَدِّي لحُدُوثِ خَلْطٍ في المَفَاهِيمِ أَثْنَاءَ تَنْفِيذِ الخُطَّةِ المَرْسُومَةِ في الدِّرَاسَةِ، لذا يَجِبُ أَلَّا يَتِمَّ إِهْمَالُ الأَخْطَاءِ المَوْجُودَةِ في دِرَاسَةِ الجَدْوَى وتَوْضِيحُ كَافَّةِ الفِقْرَاتِ المُعَقَّدَةِ وذلك أَثْنَاءَ المُرَاجَعَةِ العَامَّةِ لِلدِّرَاسَةِ وقَبْلَ تَسْلِيمِها للمُسْتَثْمِرِ، ويُمْكِنُ الاسْتِعَانَةُ بِبَعْضِ المُحْتَرِفِينَ في المَجَالِ لِمُرَاجَعَةِ الأَخْطَاءِ وتَنْفِيذِهَا، وذلك لِضَمَانِ جَوْدَةِ الدِّرَاسَةِ وتَلاشِي كَافَّةِ الأَخْطَاءِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ تَحْدُثَ بها.

 

  • إِهْمَالُ دِرَاسَةِ التَّغَيُّرَاتِ المُجْتَمَعِيَّةِ الخَاصَّةِ بِالمُنْتَجَاتِ: تَتَعَرَّضُ كَافَّةُ المُجْتَمَعَاتِ لتَغَيُّرَاتٍ ثَقَافِيَّةٍ مُتَنَوِّعَةٍ ومُتَسَارِعَةٍ خَاصَّةً مع التَّطَوُّرَاتِ التِّكْنُولُوجِيَّةِ الحَدِيثَةِ، وهو مَا يُوَلِّدُ الحَاجَةَ لمُنْتَجَاتٍ جَدِيدَةٍ في المُسْتَقْبَلِ القَرِيبِ، ويُهْمِلُ بَعْضُ دَارِسِي الجَدْوَى دِرَاسَةَ الجَوَانِبِ الاجْتِمَاعِيَّةِ المُتَعَلِّقَةِ بِأَذْوَاقِ الجُمْهُورِ وإِمْكَانِيَّةِ تَطَوُّرِهَا وتَغَيُّرِهَا بِشَكْلٍ سَرِيعٍ، وكذلك المُنْتَجَاتُ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ يَحْتَاجَ إليها الجُمْهُورُ في المُسْتَقْبَلِ القَرِيبِ، وإِهْمَالُ هذا الأَمْرِ قَدْ يُؤَدِّي لِحَالَةٍ من الرُّكُودِ في مُعَدَّلاتِ بَيْعِ المُنْتَجَاتِ الحَالِيَّةِ للمُنَظَّمَةِ.

 

  • التَّسَرُّعُ: حَيْثُ قَدْ يَفْرِضُ بَعْضُ المُسْتَثْمِرِينَ وقْتًا مُحَدَّدًا للانْتِهَاءِ من دِرَاسَةِ الجَدْوَى وهو أَمْرٌ قد يُؤَدِّي للتَّسَرُّعِ في تَقْدِيمِ المَعْلُومَاتِ العَشْوَائِيَّةِ والمَبْدَئِيَّةِ غَيْرِ الدَّقِيقَةِ لصَاحِبِ المَشْرُوعِ، وبِالتَّالِي لَنْ تَحْتَوِيَ دِرَاسَةُ الجَدْوَى على المَعْلُومَاتِ المَطْلُوبَةِ والَّتِي تُدَعِّمُ زِيَادَةَ فُرَصِ نَجَاحِ المَشْرُوعِ وتَطَوُّرِهِ، لذا يَجِبُ أَنْ يَأْخُذَ دَارِسِي الجَدْوَى وقْتَهُمْ والاعْتِمَادُ على الخُبَرَاءِ والمُتَخَصِّصِينَ في كَافَّةِ المَرَاحِلِ والجَوَانِبِ المَعْرِفِيَّةِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالفِكْرَةِ، ووَضْعُ مُخَطَّطٍ عَامٍّ لكَيْفِيَّةِ تَنْفِيذِهَا فهذا من شَأْنِهِ أن يُدَعِّمَ فُرَصَ نَجَاحِ المَشْرُوعِ بِشَكْلٍ كَبِيرٍ.

 

  • عَدَمُ القِيَامِ بِالاخْتِبَارَاتِ الكَافِيَةِ: عِنْدَ القِيَامِ بِدِرَاسَةِ الجَدْوَى يَجِبُ الاهْتِمَامُ بِالقِيَامِ بِعَدَدٍ من الاخْتِبَارَاتِ المَبْدَئِيَّةِ لِلسُّوقِ ولِمَكَانِ العَمَلِ والتَّأَكُّدِ من أَنَّ المَكَانَ مُنَاسِبٌ والمُنْتَجُ مُنَاسِبٌ للعُمَلاءِ ودِرَاسَةُ كُلِّ العوامل بِدِقَّةٍ واهْتِمَامٍ حَتَّى يَصِلَ دَارِسِي الجَدْوَى لِنَتِيجَةٍ تُؤَكِّدُ نِسْبَةَ نَجَاحِ المَشْرُوعِ في هذا المَكَانِ والعَوَامِلِ الَّتِي قَدْ تُسْهِمُ في المَزِيدِ من النَّجَاحِ والتَّعَرُّفِ على أَهَمِّ التَّحَدِّيَاتِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ يُوَاجِهَهَا المُسْتَثْمِرُ.

 

  • اخْتِبَارُ عَيِّنَاتٍ غَيْرِ مُمَثِّلَةٍ لِفِكْرَةِ المَشْرُوعِ: عِنْدَ إِجْرَاءِ الاخْتِبَارَاتِ المَبْدَئِيَّةِ للمَشْرُوعِ يَجِبُ اخْتِيَارُ عَيِّنَاتٍ تَمْثِيلِيَّةٍ لِنَوْعِ المَشْرُوعِ لِلتَّأَكُّدِ من قَابِلِيَّتِهِ لَدَى العُمَلاءِ المُسْتَهْدَفِينَ، وفي حَالَةِ عَدَمِ اخْتِيَارِ العَيِّنَاتِ التَّمْثِيلِيَّةِ السَّلِيمَةِ قَدْ يُؤَدِّي ذلك لاخْتِيَارَاتٍ اقْتِصَادِيَّةٍ سَيِّئَةٍ في المُسْتَقْبَلِ.

 

  • اخْتِبَارُ بَعْضِ المَوَادِّ الأَوَّلِيَّةِ دُونَ غَيْرِهَا: يَجِبُ دِرَاسَةُ كَفَاءَةِ كَافَّةِ المَوَادِّ الأَوَّلِيَّةِ الَّتِي يُمْكِنُ اسْتِخْدَامُها في المَشْرُوعِ ولا يَجِبُ الاعْتِمَادُ على كَفَاءَةِ نَوْعٍ واحِدٍ فَقَطْ من المَوَادِّ الأَوَّلِيَّةِ بِاعْتِبَارِهِ قَاعِدَةً عَامَّةً يُمْكِنُ أَنْ يَنْجَحَ على إِثْرِهَا كَافَّةُ المَوَادِّ، فَكُلُّ المَوَادِّ المُسْتَخْدَمَةِ الأَوَّلِيَّةِ الَّتِي سَوْفَ يَتِمُّ اسْتِخْدَامُها في المَشْرُوعِ يَجِبُ اخْتِبَارُهَا جَيِّدًا قَبْلَ البَدْءِ في تَنْفِيذِ المُنْتَجِ أو الخِدْمَةِ، وإِهْمَالُ هذا الأَمْرِ من شَأْنِهِ أَنْ يُفَاجِئَ المُسْتَثْمِرُ بِعَدَمِ صَلاحِيَّةِ بَعْضِ المَوَادِّ الأَوَّلِيَّةِ أَثْنَاءَ عَمَلِيَّةِ التَّنْفِيذِ مِمَّا يُعَرِّضُ المَشْرُوعَ للخَطَرِ.

 

  • إِهْمَالُ الجَدْوَلِ الزَّمَنِيِّ للمَشْرُوعِ: قَدْ تُهْمِلُ بَعْضُ دِرَاسَاتِ الجَدْوَى أَهَمِّيَّةَ وُجُودِ تَسَلْسُلٍ زَمَنِيٍّ لتَطَوُّرِ المَشْرُوعِ، والمُدَّةِ الزَّمَنِيَّةِ الَّتِي تَحْتَاجُهَا كُلُّ مَرْحَلَةٍ من مَرَاحِلِ المَشْرُوعِ لِلتَّأَكُّدِ من أَنَّ العَمَلَ يَسِيرُ على وتِيرَةٍ سَلِيمَةٍ، وتَنْتَهِي كُلُّ مَرْحَلَةٍ تَنْفِيذِيَّةٍ في المَوْعِدِ المُحَدَّدِ لها، وفي حَالَةِ إِهْمَالِ الجَدْوَلِ الزَّمَنِيِّ للمَشْرُوعِ تَسِيرُ الأُمُورُ بِطَرِيقَةٍ عَشْوَائِيَّةٍ دُونَ الانْتِبَاهِ لعَامِلِ الوَقْتِ مِمَّا يُؤَدِّي لِلتَّعَرُّضِ لِمُشْكِلاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ.

 

  • عَدَمُ الانْتِبَاهِ لِلتَّكَالِيفِ المُفَاجِئَةِ وحَالاتِ الطَّوَارِئِ: قَدْ تَغْفُلُ العَدِيدُ من دِرَاسَاتِ الجَدْوَى عن وضْعِ بَعْضِ التَّكَالِيفِ الاسْتِثْنَائِيَّةِ في الحُسْبَانِ، وذلك لإِنْفَاقِهَا في حَالاتِ الطَّوَارِئِ والأَزَمَاتِ والَّتِي قَدْ يَتَعَرَّضُ لها المَشْرُوعُ في أَيِّ وقْتٍ مُمْكِنٍ، فاقْتِصَارُ التَّكَالِيفِ على النَّفَقَاتِ الأَسَاسِيَّةِ فَقَطْ من شَأْنِهِ أَنْ يُعَرِّضَ المُنَظَّمَةَ لِمُشْكِلَةٍ كَبِيرَةٍ في حَالَةِ حُدُوثِ أَزْمَةٍ أو مَوْقِفٍ طَارِئٍ يَتَطَلَّبُ المَزِيدَ من النَّفَقَاتِ وهو مَا يَجِبُ أَنْ تَتَنَبَّهَ إِلَيْهِ دِرَاسَةُ الجَدْوَى وتَضَعَهُ في الحُسْبَانِ.

 

  • الإِفْصَاحُ للإِدَارَةِ عن التَّكَالِيفِ قَبْلَ اكْتِمَالِ التَّقْدِيرِ: قَدْ يُخْطِئُ بَعْضُ القَائِمِينَ على دِرَاسَاتِ الجَدْوَى في الإِفْصَاحِ عن التَّكَالِيفِ المَبْدَئِيَّةِ للمَشْرُوعِ قَبْلَ اكْتِمَالِ التَّقْدِيرِ النِّهَائِيِّ لها، وهو ما قَدْ يَجْعَلُ بَعْضُ القَادَةِ يَرْسُمُونَ خُطَطًا لِتَنْفِيذِ المَشْرُوعِ بِنَاءً على التَّكَالِيفِ التَّقْدِيرِيَّةِ للمَشْرُوعِ، وبِالتَّالِي تَكُونُ التَّكَالِيفُ النِّهَائِيَّةُ مُفَاجِئَةً لهم وقد تُؤَدِّي لتَغَيُّرِ العَدِيدِ من الخُطَطِ الخَاصَّةِ بالمَشْرُوعِ.

 

  • إِهْمَالُ مُلاحَظَاتِ المَشْرُوعِ: كُلُّ مَشْرُوعٍ اسْتِثْمَارِيٍّ يَكُونُ له عَدَدٌ من المُلاحَظَاتِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لها المُسْتَثْمِرُ أَثْنَاءَ عَمَلِيَّةِ التَّنْفِيذِ ويَجِبُ أَنْ تَشْمَلَ كُلُّ مَرْحَلَةٍ من مَرَاحِلِ تَنْفِيذِ المَشْرُوعِ هذه المُلاحَظَاتِ والَّتِي يَجِبُ أَنْ يَتِمَّ تَحْدِيدُهَا من قِبَلِ خُبَرَاءَ ومُخْتَصِّينَ، وإِهْمَالُ هذه المُلاحَظَاتِ قَدْ يُؤَدِّي لِمُفَاجِئَةِ المُسْتَثْمِرِ بِحُدُوثِهَا وتَعَرُّضِهِ لِمُشْكِلاتٍ مُفَاجِئَةٍ يَصْعُبُ التَّعَامُلُ معها.

 

  • اعْتِمَادُ الشَّرِكَاتِ الكُبْرَى على صِغَارِ المُوَظَّفِينَ: تَبْرُزُ العَدِيدُ من شَرِكَاتِ دِرَاسَاتِ الجَدْوَى على أَنَّهَا من أَفْضَلِ الشَّرِكَاتِ في هذا المَجَالِ وتُصَدِّرُ للعُمَلاءِ أَسْمَاءَ كِبَارِ الخُبَرَاءِ والاسْتِشَارِيِّينَ الَّذِينَ يَتَعَامَلُونَ معها، وفي حَالَةِ حُصُولِهَا على العَقْدِ مع المُسْتَثْمِرِ تَقُومُ الشَّرِكَةُ بِمَنْحِ مَهَامِّ إِعْدَادِ دِرَاسَاتِ الجَدْوَى لصِغَارِ المُوَظَّفِينَ مِمَّا قَدْ لا يَنْتُجُ عَنْهُ نَتَائِجُ دَقِيقَةٌ في الدِّرَاسَةِ نَتِيجَةَ ضَعْفِ خِبْرَاتِهِمْ في المَجَالِ.

 

  • الإِفْرَاطُ في الاتِّجَاهِ الإِيجَابِيِّ للمَشْرُوعِ: قَدْ يُعْطِي بَعْضُ دَارِسِي الجَدْوَى اتِّجَاهَاتٍ إِيجَابِيَّةً كَبِيرَةً ومُفْرِطَةً للمُسْتَثْمِرِ في دَعْمِ المَشْرُوعِ مِمَّا يَجْعَلُ المُسْتَثْمِرَ يُقْبِلُ على المَشْرُوعِ بانْدِفَاعٍ كَبِيرٍ، ولَكِنْ في حَالَةِ تَقْدِيمِ بَعْضِ الاتِّجَاهَاتِ السَّلْبِيَّةِ في بَعْضِ المَشْرُوعَاتِ فَإِنَّ ذلك قَدْ يَجْعَلُ المُسْتَثْمِرَ يَتَأَنَّى بِشَكْلٍ كَبِيرٍ في الخُطُوَاتِ الَّتِي يَتَّخِذُها في عَمَلِيَّةِ تَنْفِيذِ المَشْرُوعِ، لِأَنَّ دَارِسِي الجَدْوَى الَّذِينَ يُعْطُونَ مُؤَشِّرَاتٍ سَلْبِيَّةً مَبْدَئِيَّةً قَدْ يُسْهِمُونَ في تَقْدِيمِ العَدِيدِ من الحُلُولِ للمُشْكِلاتِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ تُوَاجِهَ المُسْتَثْمِرَ بِعَكْسِ ما يَرْسُمُهُ أَصْحَابُ التَّفَاؤُلِ الكَبِيرِ والضَّوْءِ الأَخْضَرِ للمُسْتَثْمِرِينَ.

 

  • مُسْتَشَارٌ واحِدٌ لِكُلِّ شَيْءٍ: تَنْقَسِمُ دِرَاسَاتُ الجَدْوَى لِعَدَدٍ من الجُزْئِيَّاتِ الَّتِي تَتَطَلَّبُ عَدَدًا من الخُبَرَاءِ المُتَخَصِّصِينَ في كُلِّ مَجَالٍ على حِدَةٍ وبِالتَّالِي فَإِنَّ الاعْتِمَادَ على خَبِيرٍ واحِدٍ أو مُسْتَشَارٍ واحِدٍ لِكُلِّ هذه الخُطَطِ يُسْهِمُ في إضعاف دِرَاسَةِ الجَدْوَى بِشَكْلٍ كَبِيرٍ.

 

  • احْتِسَابُ الطَّلَبِ وفْقًا لِحَجْمِ الطَّلَبِ عِنْد المُنَافِسِينَ: من الأَخْطَاءِ الشَّائِعَةِ في دِرَاسَةِ الجَدْوَى أَنْ يَتَوَقَّعَ دَارِسِي الجَدْوَى أَنْ يَمْتَلِكَ المُسْتَثْمِرُ طَلَبًا مُمَاثِلًا لِحَجْمِ الطَّلَبِ الَّذِي يَحْصُلُ عليه المُنَافِسِينَ في نَفْسِ المَجَالِ، ولَكِنْ لا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هناك تَطَابُقٌ في الطَّلَبِ على مَشْرُوعِكَ ومَشْرُوعِ مُنَافِسِيكَ فهناك العَدِيدُ من العَوَامِلِ الَّتِي تُسْهِمُ في زِيَادَةِ الطَّلَبِ وهو مَا يَجِبُ أَنْ يَتِمَّ التَّرْكِيزُ عَلَيْهِ من قِبَلِ دَارِسِي الجَدْوَى وتَقْدِيمُ كَافَّةِ البَيَانَاتِ والمَعْلُومَاتِ الَّتِي تُؤَدِّي إلى زِيَادَةِ الطَّلَبِ على الخِدْمَةِ المُقَدَّمَةِ.

 

  • احْتِسَابُ الأَرْبَاحِ المُتَوَقَّعَةِ بِشَكْلٍ سَنَوِيٍّ دُونَ الاهْتِمَامِ بِقَنَوَاتِ التَّجْزِئَةِ: عَادَةً ما تُقَدَّمُ دِرَاسَاتُ الجَدْوَى تَوَقُّعَاتٍ سَنَوِيَّةً للأَرْبَاحِ بِالنِّسْبَةِ لِكُلِّ مَشْرُوعٍ، ولكن هناك العَدِيدُ من قَنَوَاتِ التَّجْزِئَةِ الَّتِي يَجِبُ وضْعُهَا في الاعْتِبَارِ عِنْدَ احْتِسَابِ الأَرْبَاحِ والطُّرُقِ المُخْتَلِفَةِ الَّتِي يُمْكِنُ من خِلالِهَا الحُصُولُ على مُسْتَوًى جَيِّدٍ من الأَرْبَاحِ المُتَوَقَّعَةِ مِثْلُ التَّسْوِيقِ الإِلِكْتِرُونِيِّ والبَيْعِ الإِلِكْتِرُونِيِّ للخِدْمَةِ.

 

  • الجَيِّدُ في المَاضِي جَيِّدٌ في المُسْتَقْبَلِ: قَدْ يَبْنِي بَعْضُ دَارِسِي الجَدْوَى احْتِمَالاتِهِم في نَجَاحِ المَشْرُوعِ على وُجُودِ بَعْضِ النَّمَاذِجِ النَّاجِحَةِ له في المَاضِي ولَكِنَّ الأَمْرَ لا يَجِبُ قِيَاسُهُ بِهذه الطَّرِيقَةِ خَاصَّةً في هذا الزَّمَنِ المُتَغَيِّرِ الَّذِي يَتَعَرَّضُ فِيهِ السُّوقُ لِتَقَلُّبَاتٍ مُسْتَمِرَّةٍ، فالعَوَامِلُ الَّتِي سَاهَمَتْ في نَجَاحِ المَشْرُوعِ في المَاضِي رُبَّمَا لا تَتَوَفَّرُ في المُسْتَقْبَلِ، ولا يَجِبُ أَبَدًا الاعْتِمَادُ على التَّجَارِبِ السَّابِقَةِ في تَحْدِيدِ نِسْبَةِ نَجَاحِ المَشْرُوعِ وإِنَّمَا الاعْتِمَادُ فَقَطْ على العَوَامِلِ الحَالِيَّةِ ومُسْتَجَدَّاتِ السُّوقِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ تُسَاهِمَ في نَجَاحِ المَشْرُوعِ.

 

  • حِسَابُ التَّكَالِيفِ وفْقًا للمَشْرُوعَاتِ القَائِمَةِ: من الخَطَأِ أَنْ يَعْتَمِدَ دَارِسِي الجَدْوَى على التَّكَالِيفِ الخَاصَّةِ بِالمَشْرُوعَاتِ المُمَاثِلَةِ والقَائِمَةِ بِالفِعْلِ، ولَكِنَّ هذا الأَمْرَ لَيْسَ بِالضَّرُورَةِ أَنْ يَنْطَبِقَ على المَشْرُوعِ مَحَلِّ الدِّرَاسَةِ فالتَّكَالِيفُ الثَّابِتَةُ للمَشْرُوعِ تَخْتَلِفُ من مِنْطَقَةِ لِأُخْرَى ومن مَكَانٍ لآخَرَ، وبِالتَّالِي من الخَطَأِ حِسَابُ التَّكَالِيفِ وفْقًا لِتَكَالِيفِ مَشْرُوعٍ قَائِمٍ.

 

  • نِسْيَانُ مُعَدَّلِ الامْتِصَاصِ: وهو المُعَدَّلُ الَّذِي يَتِمُّ به تَحْدِيدُ المُدَّةِ الزَّمَنِيَّةِ المَطْلُوبَةِ لامْتِصَاصِ المُنْتَجِ أو الخِدْمَةِ دَاخِلَ السُّوقِ بِحَيْثُ يَكُونُ المُسْتَثْمِرُ قَادِرًا على الانْتِشَارِ ويَكُونُ المُنْتَجُ الَّذِي يُقَدِّمُهُ مَقْبُولًا من قِبَلِ العُمَلاءِ، وهِيَ فَتْرَةٌ زَمَنِيَّةٌ يَجِبُ حِسَابُهَا لِلتَّعَرُّفِ على مَدَى قَبُولِ العُمَلاءِ للمُنْتَجِ أو الخِدْمَةِ ونِسْيَانُ هذا المُعَدَّلِ يَجْعَلُ المُسْتَثْمِرَ غَيْرَ قَادِرٍ على تَحْدِيدِ مَوْقِفِهِ من إِمْكَانِيَّةِ اسْتِمْرَارِ مُنْتَجِهِ دَاخِلَ السُّوقِ أو الانْسِحَابِ مِنْهُ، كما يُؤَثِّرُ إِهْمَالُ حِسَابِ هذا المُعَدَّلِ على إِمْكَانِيَّةِ حِسَابِ مَقَايِيسِ العَائِدِ من الأَرْبَاحِ على المَشْرُوعِ.

 

  • افْتِقَارُ دِرَاسَةِ الجَدْوَى للأَرْقَامِ والإِحْصَائِيَّاتِ الدَّقِيقَةِ: من الخَطَأِ أَنْ تَفْتَقِرَ دِرَاسَةُ الجَدْوَى للمَعْلُومَاتِ الدَّقِيقَةِ وللأَرْقَامِ والإِحْصَائِيَّاتِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ تُحَدِّدَ مَدَى فَعَالِيَّةِ المَشْرُوعِ الاسْتِثْمَارِيِّ الَّذِي تَجْرِي عَلَيْهِ الدِّرَاسَةُ، فَدِرَاسَاتُ الجَدْوَى هِيَ بِالأَسَاسِ عِبَارَةٌ عن أَرْقَامٍ وإِحْصَائِيَّات وافْتِقَارُها للأَرْقَامِ والإِحْصَائِيَّاتِ الرَّسْمِيَّةِ من شَأْنِهِ أَنْ يُفْقِدَ المُسْتَثْمِرَ قُدْرَتَهُ على تَقْيِيمِ المَوْقِفِ بِشَكْلٍ جَيِّدٍ.

 

  • إِيرَادَاتُ المَبِيعَاتِ أَقَلُّ من المُتَوَقَّعِ: قَدْ تُخْطِئُ دِرَاسَاتُ الجَدْوَى في تَقْدِيرِ حَجْمِ المَبِيعَاتِ المُتَوَقَّعِ للمَشْرُوعِ مِمَّا قَدْ يُؤَثِّرُ على هِمَّةِ المُسْتَثْمِرِ في الاسْتِمْرَارِ في تَنْفِيذِ المَشْرُوعِ الخَاصِّ بِهِ، لِذَا يَجِبُ أَنْ تَكُونَ التَّوَقُّعَاتُ دَقِيقَةً وقَرِيبَةً من الوَاقِعِ حَتَّى يَتِمَّ العَمَلُ في المَشْرُوعِ بِحَمَاسَةٍ وتَزْدَادُ الإِنْتَاجِيَّةُ.

 

  • تَوَقُّعُ تَكْلِفَةٍ تَشْغِيلِيَّةٍ أَعْلَى من المُتَوَقَّعِ: مِمَّا يَدْفَعُ المُسْتَثْمِرَ نَحْوَ المَزِيدِ من الإِنْفَاقِ على بُنُودِ التَّشْغِيلِ وهو مَا يُقَلِّلُ نِسْبَةَ الأَرْبَاحِ الخَاصَّةِ بِالمَشْرُوعِ أو رَفْعِ أَسْعَارِ الخِدْمَةِ أو المُنْتَجِ حَتَّى تَتَنَاسَبَ مَعَ تَكَالِيفِ الإِنْتَاجِ وهو مَا قَدْ يُؤَدِّي لعُزُوفِ العُمَلاءِ عن شِرَاءِ السِّلْعَةِ أو المُنْتَجِ.

 

  • الخَطَأ في حِسَابِ تَكْلِفَةِ رَأْسِ المَالِ: رَأْسُ المَالِ الأَسَاسِيِّ للبَدْءِ في المَشْرُوعِ يُعْتَبَرُ الرَّكِيزَةَ الأَسَاسِيَّةَ الَّتِي يَقُومُ عليها المُسْتَثْمِرُ ويَضَعُهَا في اعْتِبَارِهِ للبَدْءِ في المَشْرُوعِ وعِنْدَمَا يَكُونُ تَقْدِيرُ رَأْسِ المَالِ خَاطِئًا سَوَاءٌ بِالزِّيَادَةِ أو النُّقْصَانِ فَإِنَّ ذلك يَضَعُ المُسْتَثْمِرَ في مَأْزِقٍ عِنْدَ تَنْفِيذِ المَشْرُوعِ.
شَارِك المَقَال